القاضي ابن البراج
139
المهذب
ويبقى الثلثان ، يكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم الثلثان ( 1 ) ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث والباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من جهة الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من ذكرناه على كل حال . " باب ميراث الأزواج والزوجات " . قد مضى القول في سهام الفرائض بأن للزوج ، النصف مع عدم الولد أو ولد الولد ، والربع مع وجود الولد أو ولد الولد ، وللزوجة الربع مع عدم الولد وولد الولد ، والثمن مع وجود الولد وولد الولد ، ولا ينقص الزوج شيئا من النصف أو الربع ولا يزاد على ذلك ، وكذلك الزوجة لا تنقص من الربع ، أو الثمن ، ولا تزاد على ذلك ، فإن كانت الزوجة أكثر من واحدة ، بأن تكون زوجتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا ، فإن الثمن ينقسم عليهن ، فإن كان للرجل أربع نسوة ، فطلق منهن واحدة وتزوج أخرى ، ثم مات ولم تتميز المطلقة من غيرها من الزوجات ، جعل ربع الثمن
--> ( 1 ) يعني من الثلثين .